سيد ضياء المرتضوي
589
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ . . . ، - 73 فليس له ذلك ، - 556 فليس يجزي عنه . . . - 555 ، 556 ، 557 فهو للورثة ، - 485 في كلّ سنة مرّة واحدة ومن زاد فهو تطوّع ، - 30 فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه ، - 509 ، 530 فيقدمها حتّى يحجّ دون الوقت ، - 508 قال الله : وَللهِ عَلَي النّاسِ حجُّ البيْت . . . هذه لمن كان عنده مال . . . ، - 16 ، 42 قبل أن يحرم ، - 423 قد سئل أبو جعفر عن هذا فقال : هلك الناس إذاً ، لئن . . . ، - 159 قد قضي فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ . . . - 433 قضي عليّ في رجل مات وترك ورثة . . . - 494 قل لهم : يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما . . . ، - 111 قوته ( قوت خ ل ) بغير سرف إذا اضطرّ إليه ، - 361 كان على يقول : لو أنّ رجلًا أراد الحجّ فعرض له مرض أو . . . ، - 406 كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم . . . ، - 235 ، 236 كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، - 433 ، 436 لا إطاعة له عليها في حجّة الإسلام ، - 437 لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه ، - 507 ، 526 لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، - 237 لا بأس عليكم ، - 226 لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا . . . ، - 445 لا بأس ؛ تخرج مع قوم ثقات ، - 444 لا تحجّ المطلّقة في عدّتها ، - 437 لا تنقض اليقين بالشكّ ، - 235